المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وتسعة وستين مليونا ومائتي ألف دينار ( 369.200.000 دج ( والمخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-318 (ج.ر عدد 65 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وسيرها".