مرسوم تنفيذي رقم 90-158
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-158 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله. 744 العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه ( تابع )
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مجال التطبيق
المادة 4
تعد كوارث فلاحية ، في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم الاضرار ذات الاهمية الاستثنائية التي لا تقبل التأمين عليها والناتجة عن ظاهرة طبيعية لم تستطع الوسائل التقنية العادية الخاصة بالوقاية والمكافحة دفعها، أو وقفت عاجزة دونها.
واذا اكتست الاضرار المذكورة في الفقرة السابقة طابع كوارث وطنية شاملة بسبب اتساع مداها، فانها تكون موضوع إجراءات خاصة. وهي بهذا المعنى ، تخرج من مجال تطبيق هذا المرسوم.