الباب الثالث — إجراءات التعويض وشروطها › الفصل الخامس — التشجيع على التأمين
المادة 46
في اطار هذا التشجيع، وفي حال عدم وجود موارد كافية لدى الصندوق، يمكن الوزير المكلف بالمالية بالاتفاق مع الوزير المكلف بالفلاحة ان يطلبا من الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي تحويل اعتماد لفائدة الصندوق الاخطار الفلاحية، أن يتكفل بقسط من المساهمة خلال فترة السداد التكفل بالاقتطاع مما يحسم لفائدة الشركاء.
تحددها اللجنة الوطنية وتعرض للمصادقة على الوزيرين المكلفين على التوالي بالمالية والفلاحة.