مرسوم تنفيذي رقم 90-158
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-158 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله. 744 العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه ( تابع )
الباب الثالث — إجراءات التعويض وشروطها › الفصل الخامس — التشجيع على التأمين
المادة 45
يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة نسبة التكفل والاخطار التي يشجع التأمين عليها بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية.
غير ان النسبة المشار اليها اعلاه لا يمكن ان تتجاوز 50 %50 من مبلغ المساهمة.
مراسيم