الباب الثالث — إجراءات التعويض وشروطها › الفصل الرابع — التصريح - الطعن
المادة 43
يمكن ضحايا الاضرار الذين يعنيهم هذا المرسوم ان يبدوا اي نوع من الاعتراض وان يمارسوا الطعن امام اللجان التي تؤسس بموجب هذا المرسوم.
كما يمكنهم أن يمارسوا الطعن عن طريق الادارة وذلك بالتوجه اولا الى المجلس الشعبي البلدي الذي يجب عليه أن يأمر المصالح او الهيئات المختصة بدراسة الحالة.
وفي حال الرفض أو عدم تلقي الرد ، يمكن ان يتوجه المعني الى الوالي او الى وزارة الفلاحة.