مرسوم تنفيذي رقم 90-158
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-158 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله. 744 العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه ( تابع )
الباب الثالث — إجراءات التعويض وشروطها › الفصل الثالث — كيفيات التعويض › الفرع الثاني — التقدير
المادة 37
يمكن إقرار تخفيض على الاساس القابل للتعويض عندما يلاحظ بأن الضرر ناجم عن عدة ظواهر متلازمة، منها ظاهرة واحدة على الاقل قابلة للتأمين وإن كان عقد التأمين عليها لم يكتتب.
تحدد وتقترح اللجنة الوطنية، بعد اجراء تحقيق نسبة التخفيض الذي ينبغي تطبيقه على الملف موضوع التعويض ...