مرسوم تنفيذي رقم 90-158
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-158 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله. 744 العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه ( تابع )
الباب الثالث — إجراءات التعويض وشروطها › الفصل الثالث — كيفيات التعويض › الفرع الثاني — التقدير
المادة 32
يتم تقدير الاضرار اعتبارا للمنتوجات المحتمل استردادها والتعويضات التي سبق استلامها عن الاملاك المتضررة من الصناديق العمومية أو بموجب عقد تأمين.
العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه التي لا تتجاوز النسبة المطابقة للناتج الاجمالي الخام للمستثمرة معدل 10%.
تحدد مصالح الفلاحة بالولاية الناتج الاجمالي الخام اعتبارا لطرق المحاسبة المعمول بها.