الباب الثالث — إجراءات التعويض وشروطها › الفصل الثالث — كيفيات التعويض › الفرع الثاني — التقدير
المادة 31
تحدد القيمة التي تتخذ كأساس لتقدير الاضرار المسجلة كما يلي :
بالنسبة للبنايات والبيوت البلاستيكية : القيمة المنصوص عليها في عقد التأمين، وعند انعدام ذلك قيمة البناء في حالته الجديدة مع إنقاص القدم ( استهلاك )، 748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بالنسبة لعتاد الاستغلال : القيمة التجارية وقت حدوث الضرر اعتبارا لحالة العتاد قبل وقوع الضرر، بالنسبة للماشية الحية : القيمة التجارية او السعر المتوسط استنادا الى التسعيرة التي تعدها وزارة الفلاحة بالنسبة للمزروعات والمحاصيل : الانتاج الخام المحدد على اساس المردود المتوسط الاعتيادي و الاسعار المتوسطة للمنتوجات المعتبرة والمقدرة عند البيع اذا كانت قد | اكتمل نضجها.
بالنسبة للمعدات والمنتوجات والأشغال والمنشآت الاخرى، القيمة الحقيقية أو المتوسطة لاصلاحها أو إعادة بنائها .