مرسوم تنفيذي رقم 90-158
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-158 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله. 744 العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه ( تابع )
الباب الثالث — إجراءات التعويض وشروطها › الفصل الثالث — كيفيات التعويض › الفرع الاول — تقديم طلب التصريح بالاضرار
المادة 30
تتأكد اللجنة البلدية من صحة المعلومات المقدمة ومصداقية التصريح، وتطلب كل إثبات ضروري.
وترسل اللجنة البلدية قائمة المنتجين المتضررين الى اللجنة الولائية التي ترفعها الى الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي قصد إتمام عمليات الخبرة على أساس مميزات تقنية تحددها مصالح وزارة الفلاحة وطبقا لأحكام المادتين 31 و 32 أدناه.