مرسوم تنفيذي رقم 90-158
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-158 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله. 744 العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه ( تابع )
الباب الثالث — إجراءات التعويض وشروطها › الفصل الثالث — كيفيات التعويض › الفرع الاول — تقديم طلب التصريح بالاضرار
المادة 29
يقدم المنتج أو ذوو حقوقه طلب التعويض الى المصلحة الفلاحية التابعة للمجلس الشعبي البلدى.
وتقدم المصالح الفلاحية التابعة للمجلس الشعبي البلدي واللجنة البلدية كامل المساعدة الضرورية للمتضررين في مجال تحرير الطلب والتصريح بالاضرار التي لحقت بهم.