مرسوم تنفيذي رقم 90-158
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-158 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله. 744 العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه ( تابع )
الباب الثالث — إجراءات التعويض وشروطها › الفصل الثاني — شروط التعويض
المادة 28
بغض النظر عن أحكام المادة 26 أعلاه يمكن أن يعوض التأمين على الضرر المؤمن عليه حسب الفرق بين مبلغ الضرر والمبلغ الذى يغطيه التأمين، وذلك عند وجود غموض حول الاضرار أو تداخل عدة ظواهر بطريقة متزامنة أو متعاقبة.