مرسوم تنفيذي رقم 90-158
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-158 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله. 744 العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه ( تابع )
الباب الثالث — إجراءات التعويض وشروطها › الفصل الثاني — شروط التعويض
المادة 27
يجب أن يغطي عقد التأمين رأسمالا كافيا بالقياس الى الشيء المؤمن عليه كالبناء والمزروعات والمحصول والماشية، منتجات وسلع أخرى. ويجب، للحصول على حق التعويض، أن تتضمن هذه التغطية نسبة 40% على الاقل من القيمة المقدرة على النحو الذي يبينه الباب الثالث الفصل الثالث، الفرع الثاني من هذا المرسوم.