مرسوم تنفيذي رقم 90-158
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-158 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله. 744 العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه ( تابع )
الباب الثالث — إجراءات التعويض وشروطها › الفصل الاول — الاقرار بوقوع كوارث
المادة 23
وفي حال رفض اقتراح الاعتراف بوقوع الكارثة الفلاحية من الوالي، يمكن أن يتقدم ممثلو المنظمات المهنية بطعن لدى اللجنة الوطنية التي يمكنها أن تأمر باجراء مهمة تحقيق خبرة من شأنها أن تسمح لها باتخاذ قرار.