الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — لجان الكوارث الفلاحية : الفرع الاول اللجنة الوطنية › الفرع الثالث — اللجنة البلدية
المادة 20
تكلف اللجنة البلدية بالمهام التالية :
المشاركة في مهمة التحقيق التي تأمر بها اللجنة الولائية قصد تحديد مدى الخسائر الناجمة عن الكوارث تسهر على إعلام المنتجين الفلاحيين بالتدابير الخاصة بالتصريح بالاضرار التدقيق في التصريحات التي يدلي بها المنتجون الفلاحيون المتضررون والتحقيق فيها، أو استكمالها، أو تصحيحها، متابعة عمليات الخبرة والتعويضات التي تقوم بها مصالح الصندوق الجهوي،
- رفع تقرير عن سير العمليات الى اللجنة الولائية،