الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — لجان الكوارث الفلاحية : الفرع الاول اللجنة الوطنية › الفرع الثالث — اللجنة البلدية
المادة 19
تؤسس لجنة بلدية للكوارث الفلاحية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي وتتشكل على النحو التالي :
العضو المكلف بالفلاحة في المجلس الشعبي البلدي ممثل من المنظمة المهنية للفلاحين المندوب البلدي في مصالح الفلاحة.
تكلف بأمانة اللجنة مصلحة من المجلس الشعبي البلدي يعينها رئيس المجلس، وتقدم عرضا الى الامانة الولائية التي يرأسها مدير الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي.