الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — لجان الكوارث الفلاحية : الفرع الاول اللجنة الوطنية › الفرع الثاني — لجنة الولاية
المادة 17
تكلف اللجنة الولائية للمهام التالية :
الامر بمهمة تحقيق قصد إعداد تقرير يتضمن مجمل المعطيات المناخية والتقنية والاقتصادية على أساس المعايير التي تحددها مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة والتي من شأنها الاعلان عن البلديات المتضررة العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه رفع تقرير الى اللجنة الوطنية، عن طريق الوالي، الأمر بإجراء عمليات تقدير الخبرة من الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي على البلديات التي يعترف بأنها منكوبة بقرار
- دعم أشغال اللجنة البلدية وتوجيهها، ومتابعة عمليات تقدير الاضرار وتعويض المتضررين بناء على تقرير يعده الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي تقديم عرض عن سير العمليات الى اللجنة الوطنية.