الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — لجان الكوارث الفلاحية : الفرع الاول اللجنة الوطنية › الفرع الثاني — لجنة الولاية
المادة 16
تؤسس لجنة ولائية للكوارث الفلاحية تتألف حسب الآتي :
رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة، رئيسا، المفتش المنسق للمالية أو ممثله ممثل للمنظمة المهنية التابعة للمنتجين الفلاحيين ممثل المؤسسة المالية المكلفة بتمويل الفلاحة ممثل مجلس ادارة الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي.
ويكلف مدير الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي بأمانة اللجنة.