الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — لجان الكوارث الفلاحية : الفرع الاول اللجنة الوطنية
المادة 14
تتولى اللجنة الوطنية مايأتي :
تقدم اقتراحات لانشاء موارد للصندوق، تبدي رأيها في كل ما يتعلق بسير الصندوق تدرس الملفات الواردة من المجالس المحلية وتقترح التدابير المتعلقة بها، 746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- تدرس عناصر المحاسبة والمالية وكذلك الحسابات والتقارير السنوية التي يرسلها المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية
- تحدد أجال انجاز مهام التحقيق، وارسال تقارير وعمليات الخبرة والتعويض للجان الولائية والبلدية تقترح الشروط الاساسية للتعويض والحساب والنسب والاعفاءات والتخفيضات والزيادات وتبدي رأيها في ذلك، تقترح التدابير المصاحبة ولاسيما تأخيرات أجال استحقاق القروض، وكذلك منح تخفيض نسب الفوائد المتعلقة بها، تقوم على العموم بأية دراسة ، وتقدم أي اقتراح أو رأي يهم سير الصندوق سواء بالنسبة الى الموارد أم بالنسبة الى النفقات.