الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — لجان الكوارث الفلاحية : الفرع الاول اللجنة الوطنية
المادة 13
تؤسس لجنة وطنية للكوارث الفلاحية تتكون حسب الآتي :
المدير المكلف بالتأمينات في وزارة المالية، رئيسا المدير المكلف بالتمويل في وزارة الفلاحة، نائب رئيس، ممثل للوزير المكلف بالداخلية ممثل للمنظمات المهنية التابعة للمنتجين الفلاحيين ممثل للهيئة المالية المكلفة بتمويل الفلاحة رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية.
يتولى كتابة اللجنة المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية.