مرسوم تنفيذي رقم 90-158
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-158 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله. 744 العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه ( تابع )
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — تسيير الصندوق
المادة 12
إذا ثبتت ضرورة التعجيل بعمليات تعويض المنتجين المنكوبين، يمكن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية والمؤسسة المالية المكلفة بتمويل الفلاحة تقديم تسبيقات الى الصندوق بشروط أن تتخذ الترتيبات القانونية والتنظيمية التي تضمن توفر الموارد قصد التمكين من استرداد التسبيقات.