الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — تسيير الصندوق
المادة 10
يتولى المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في إطار العمليات المالية الخاصة بالصندوق :
- إمداد اللجنة الوطنية بالعناصر المحاسبية والمالية الضرورية لاداء مهمتها ضبط حسابات الصندوق الخاصة بالسنة المالية المنصرمة، إرسال تقرير سنوى عن عمليات الصندوق المذكور الى الوزيرين المكلفين بالمالية والفلاحة والى اللجنة الوطنية اقتراح ممارسة المتابعات القضائية في حق :
المنكوبين الذين يتلقون تعويضا بصورة غير قانونية، .
الاطراف المسؤولة عن الكوارث.
تنفيذ الاجراءات اللازمة لتحصيل التعويضات المذكورة والمبالغ المستحقة من الاطراف المسؤولة.