مرسوم تنفيذي رقم 90-157 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 90-157 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 742

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 90-157

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-66

    « يلغى المرسوم رقم 90-157 المؤرخ في 26 مايو سنة 1990 المذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-66

    مرسوم تنفيذي رقم 91-66 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتعلق بالاسعار القصوى للاسمدة. 382

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.