مرسوم تنفيذي رقم 90-156
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-156 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرم بالجزائر العاصمة في 13 مارس سنة 1990 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" وشركة " ناست اوي " وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة ناست اوي" بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية "سوناطراك" المبرم بين الدولة وشركة "ناست اوي" في 13 مارس سنة 1990 بالجزائر العاصمة. 741
المادة الأولى
يوافق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة وشركة ১১ ناست اوى " من جهة أخرى.
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر التي تقوم بها شركة " ناست اوى " بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " سوناطراك وو المبرم في الجزائر العاصمة في 13 مارس سنة 1990 بين الدولة من جهة وشركة ९ १ ناست اوى " من جهة أخرى.