الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 30
تشتمل ميزانية الجامعة على باب للموارد وباب للنفقات :
1 - تشتمل الموارد على ما يأتي :
1 ) الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
2 ) الاعانات التي تمنحها المنظمات الدولية،
3 ) الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط الجامعة،
4 ) الهبات والوصايا.
ب - تشتمل النفقات على ما يأتي :
1 ) نفقات تسيير المصالح المشتركة،
2 ) نفقات تسيير مراكز التكوين المتواصل
3 ) نفقات التجهيز
4 ) جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف الجامعة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي