الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — إدارة الجامعة
المادة 22
مدير الجامعة هو المسؤول عن سيرها العام مع مراعاة الصلاحيات المسندة إلى الهيئات الاخرى التابعة لها، ويمكنه أن يفوض إمضاءه تحت مسؤوليته الى مساعديه .
- يتولى السلطة السلمية ويمارسها على كل مستخدمي الجامعة،
- يمثل الجامعة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة
- المدنية.
يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به.
مدير الجامعة هو الأمر بصرف ميزانية المصالح المشتركة في الجامعة يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التكوين والدراسة.
يعين المستخدمين الذين لم تتوفر طريقة أخرى لتعيينهم في اطار القوانين الاساسية السارية عليهم.
يضبط النظام الداخلي بعد مداولة مجلس التوجيه.
يحضر اجتماعات مجلس التوجيه وينفذ قراراته يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى الوزير المنتدب للجامعات بعد أن يصادق مجلس التوجيه عليه.
- مدير الجامعة هو المسؤول عن حفظ النظام والانضباط.
- يسلم الشهادات بتفويض من الوزير المنتدب للجامعات .
- يتولى المحافظة على الوثائق وحراستها.
العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه