مرسوم تنفيذي رقم 90-149
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-149 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل، وتنظيمها وعملها. 733
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه.
المادة 14
لا يصح اجتماع مجلس التوجيه الا اذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل.
واذا لم يبلغ هذا النصاب يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .