مرسوم تنفيذي رقم 90-149
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-149 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل، وتنظيمها وعملها. 733
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه.
المادة 13
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة واحدة في السنة على الاقل.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيسه أو طلب مدير الجامعة أو طلب ثلثي ( 2/3 ) أعضائه ويرسل الرئيس الاستدعاءات فردية تحتوي على جدول الاعمال الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الاجل في الدورات غير العادية.