مرسوم تنفيذي رقم 90-149
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-149 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل، وتنظيمها وعملها. 733
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه.
المادة 12
يعين أعضاء مجلس التوجيه بسبب كفاءتهم لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتدوم عضوية الممثلين المنتخبين سنة واحدة قابلة للتجديد. واذا انقضت عضوية أي عضو من أعضاء المجلس يستكمل العضو المعين أو العضو المنتخب الجديد عضوية سلفه حتى انتهائها.