مرسوم تنفيذي رقم 90-148
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-148 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتعلق بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 711
المادة 6
تبين الكيفيات الخاصة للتخفيض فيما يخص زراعة الحبوب والبقول الجافة، والمزروعات العلفية وكذلك المزروعات الصناعية الخاصة بالتبغ والزيتيات والشمندر السكري والطماطم الصناعية في وقت لاحق.