المادة 3
يتيح البناء الذاتي لمسكن ريفي ذي استعمال عائلي الحق في تخفيض نسبة الفائدة كما هي محددة في الملحق رقم 2 تبعا للمنطقة التي يقام المسكن فيها القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق | على القروض التي تمنحها لهذا الغرض مؤسسات القرض في بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 لاسيما المواد 9 إلى 20 منه حدود مئة وخمسين ألف دينار ( 150.000 دج ).