مرسوم تنفيذي رقم 90-148
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-148 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتعلق بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 711
المادة الأولى
تستفيد الاستثمارات العمومية والخاصة المنتجة المصرح بأولويتها في القانون رقم 89-27 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 تخفيضا في نسبة الفائدة.
وتطبق الاحكام نفسها على الاعمال الحرفية بمفهوم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه حسب النسب المحددة في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم.