المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حزر بالجزائر في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990.
مولود حمروش الملحق الاول التخفيض بالنسبة المئوية على القروض الطويلة الأمد المخصصة للاستثمارات ذات الأولوية نسبة التخفيض 8 انتاج الكهرباء وتوزيعها 8 استصلاح الاراضي 6 صناعة الحديد والعدانة الانشطة الأساسية وذات التحويل الأول 5 نقل الغاز الطبيعي وتوزيعه العمومي 5 النقل بالسكة الحديدية 5 غراسة الفصائل الجوزية والنخيل 4 الهياكل الاساسية لتخزين الحبوب الاستراتيجي 4 البحث والاستغلال المرتبط 4 التنقيب عن الماء 4 إنتاج الاسمدة 3 إنتاج الادوية 3 إنتاج مواد التجهيز في فروغ المناجم والمحروقات والطاقة والانشطة ذات الاولوية 3 التحويل الاول للفولاذ والمعادن غير الحديدية 3 الصناعات الحرفية الانتاجية 3 الصناعة الصغيرة والمتوسطة في المناطق المطلوب ترقيتها الملحق الاول ( تابع ) نسبة التخفيض الانشطة 2 الهياكل الاساسية ومباني التجهيز الريفي المرتبط بالانتاج الفلاحي ( التحسين العقاري، الاسكان الحيواني، والشبكات حسب القطعة ). 2 البتروكيمياء 2 الصناعة الحرفية الخدماتية 2 تفتيت الحبوب ( 2 استخراج المعادن ( عدا مواد الملاط ) 2 الصيانة والتجديد الصناعيان. ' 1 التكامل الصناعي 1 ترميم السفن 1 صنع الزجاج التقني، والزجاج المسطح المخصص للبناء 1 صنع المطاطيات المائية، والمواد الحمراء المخصصة للبناء، والمواد المقاومة وغيرها من المواد البديلة ( الخرسانة الترابية المثبتة، والآجر الرملي الصلصالي ) 1 البناء الفندقي في مناطق التهيئة السياحية.
الملحق الثاني التخفيض بالنقط المئوية على نسب الفائدة في قروض الاسكان ( المادة 12 من القانون رقم 89-27 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 ) .
نوع النشاط المدخر غير المدخر البناء الذاتي واقتناء مسكن ذي شريحة القرض التي تقل عن 300.000 دج أو شريحة القرض التي تقل عن استعمال عائلي. ( تساويها ( 4 نقاط ) ( شريحة القرض التي تفوق 300.000 عن 600.000 دج ( نقطتان ) البناء الذاتي لمسكن ريفي في المناطق المطلوب ترقيتها ذي استعمال عائلي. ( 10 نقاط ) الملحق الثالث التخفيض بالنقط المئوية على نسبة الفائدة في 300.000 دج أو تساويها ( 1,5 نقطة ) 1 دج وتقل في المناطق الاخرى ( 9 نقاط ) القروض المخصصة للبناء الجماعي ذي الطابع الاجتماعي.
نقط التخفيض 5 714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 28 شوال عام 1410 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الشؤون الخارجية ولاية