المادة 4
يجب أن يكون الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، قبل تجديد النتائج، وطبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال الاحتياطات الآتية :
احتياطات الخسائر وتدفع في نهاية السنة المالية احتياطات الاخطار الجارية احتياطات التكملة الاجبارية للديون التقنية احتياطات الاخطار الاستثنائية، وعلى العموم كل رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق | الاحتياطات الاخرى وفقا للتشريع المعمول به.
بالتأمينات الاجتماعية
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-482 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قائمة عمليات التأمين يرسم ما يلي :