مرسوم تنفيذي رقم 90-147
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-147 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يخول الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ممارسة عمليات التأمين. 710
المادة 2
عمليات تأمين المنتجين الفلاحيين وتعاونياتهم وهيئات الخدمات الفلاحية التي يمكن أن يمارسها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بواسطة صناديقه الجهوية هي :
1 - حريق المحاصيل والمنشآت والمباني الفلاحية وكذلك المساكن