مرسوم تنفيذي رقم 90-146
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-146 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن إحداث صندوق الضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشتركة وتحديد قانونه الاساسي. 707
الباب الاول — احكام عامة
المادة 9
كل عضو لا يسدد الاشتراكات الموكلة اليه يفقد حق الاستفادة من ضمان الصندوق.
ولا يقبل انخراط أي عضو من جديد الا اذا تحرر من الالتزامات الباقية على عاتقه.