الباب الاول — احكام عامة
المادة 7
يمكن أن ينخرط في الصندوق كل مؤسسة صناعية وتجارية وكل حرفي وتعاونية حرفية باستثناء المؤسسات العمومية الاقتصادية ما عدا مؤسسات القرض.
ويتم الانخراط مباشرة لدى المصالح التابعة للصندوق بناء على تقديم ملف يتضمن الوثائق التالية :
- نسخة من القانون الاساسي بالنسبة للاشخاص المعنويين المهيكلين في شكل شركات
- مستخرج من السجل التجارى أو نسخة من بطاقة الحرفي بالنسبة للاشخاص الطبيعيين
- نسخة من القانون الاساسي بالنسبة للاشخاص المعنويين المهيكلين في شكل تعاونية حرفية.