مرسوم تنفيذي رقم 90-146
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-146 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن إحداث صندوق الضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشتركة وتحديد قانونه الاساسي. 707
الباب الاول — احكام عامة
المادة 4
لا يغطي الصندوق بأي حال من الاحوال الا الديون الباقية أساسا في حدود سبعين بالمائة ( 70% ) من مبلغها، وذلك بناء على طلب مؤسسة القرض المعنية وبعد استنفاد جميع الطرق المتعلقة بالاستفادة من الضمانات التي احتاطت بها المؤسسة.
يحل الصندوق محل مؤسسة القرض وحقوقها في حدود مبلغ التسوية المحددة تطبيقا للفقرة السابقة.