مرسوم تنفيذي رقم 90-146
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-146 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن إحداث صندوق الضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشتركة وتحديد قانونه الاساسي. 707
الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
يهدف الصندوق إلى ضمان القروض مهما كان نوعها التي تمنحها مؤسسات القرض إلى المنخرطين فيها، وذلك حسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم وفي حدود المعدل المبين في المادة 4 أدناه.
يكمل ضمان الصندوق الضمان الذي يمنحه المنخرط . المقترض لمؤسسة القرض في شكل ضمانات عينية و/ أو شخصية.