مرسوم تنفيذي رقم 90-146
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-146 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن إحداث صندوق الضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشتركة وتحديد قانونه الاساسي. 707
الباب الثالث — الادارة والعمل
المادة 22
يحدد قرار من وزير الاقتصاد بصفة انتقالية الكيفيات العملية لانشاء الصندوق، لا سيما مؤسسة القرض التي تكلف بتسييره المؤقت وكذا مبالغ حقوق الانخراط.