مرسوم تنفيذي رقم 90-146
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-146 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن إحداث صندوق الضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشتركة وتحديد قانونه الاساسي. 707
الباب الثالث — الادارة والعمل
المادة 20
يمكن المجلس أن يفوض أحد القائمين بالادارة في مهام الرئيس، في حالة مانع ظرفي للرئيس أو وفاته أو عزله.
ويوضح المجلس حينئد مدة التفويض، غير أنها لا يمكن أن تتجاوز الفترة وكالته كقائم بالادارة، ويمكن المجلس أن يضع حدا لذلك التفويض في كل وقت.