مرسوم تنفيذي رقم 90-146
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-146 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن إحداث صندوق الضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشتركة وتحديد قانونه الاساسي. 707
الباب الثالث — الادارة والعمل
المادة 14
يجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية عدة مرات في السنة كلما رأى الرئيس ضرورة لذلك لفائدة الصندوق، أو بناء على طلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضاء المجلس.