مرسوم تنفيذي رقم 90-146
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-146 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن إحداث صندوق الضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشتركة وتحديد قانونه الاساسي. 707
الباب الثاني — موارد الصندوق
المادة 10
تتألف موارد الصندوق من :
حقوق الانخراط
- المساهمات الاخرى للاعضاء الموارد الاخرى الناجمة عن نشاطات الصندوق إنتاج استثمارات الاموال تسهيلات القروض المحصل عليها،
- كل الهبات والوصايا والاعانات المخصصة للصندوق.