مرسوم تنفيذي رقم 90-146
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-146 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن إحداث صندوق الضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشتركة وتحديد قانونه الاساسي. 707
المادة 10
تخبر البنوك الحائزين الحسابات المفتوحة بالعملات، بكل التدابير التي يقررها مجلس النقد والقرض