مرسوم تنفيذي رقم 90-145
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-145 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 125 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة .1990 706
المادة 9
يمكن الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص مصدري السلع والخدمات، باستثناء الصادرات المنجمية ومن المحروقات، وهي موضوع امتياز الحائزين حسابات بالعملات، أن يستعملوا بحرية جزءا من عائد صادراتهم بالعملات أو كله بناء على مجرد تصريح