مرسوم تنفيذي رقم 90-145
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-145 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 125 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة .1990 706
المادة 7
تكون الحسابات المفتوحة بالعملات لغاية مبالغها رهن طلب أصحابها فتدان :
1 ) لكل عملية تحويل الى الخارج أو لكل عملية دفع بالعملات تجريان وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
ب ) بغية تسديد ثمن بضائع مستوردة في اطار أحكام