مرسوم تنفيذي رقم 90-144
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-144 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-33 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-049 " صندوق المساعدة لتشغيل الشباب " . 705
المادة 4
يصدر الأمر بالصرف الرئيسي أو الأمر بالصرف الثانوي، تبعا لكل حالة، مع نهاية كل مشروع سند تحصيل لاعادة نقل الاموال الى حساب أرصدة المساعدات غير المستعملة.