مرسوم تنفيذي رقم 90-144
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-144 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-33 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-049 " صندوق المساعدة لتشغيل الشباب " . 705
المادة 3
يحرر الأمر الثانوي بالصرف أمرا بصرف النفقات والمساعدات المنجزة على مستوى الولاية، والمتعلقة بالمشاريع المذكورة من صندوق أمين خزينة الولاية في حدود المبلغ الذي يحوله إليه أمين الخزينة الرئيسي على حساب الخزينة الخاص، الذي يدعى " صندوق المساعدة لتشغيل الشباب " .