المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 89-33 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي :
يسجل الحساب :
في الايرادات :
المساعدة من ميزانية الدولة
- حاصل الرسوم الاضافية المخصصة لصندوق المساعدة لتشغيل الشباب جميع المساهمات الاخرى لفائدة برامج إدماج الشباب مهنيا.
في النفقات :
إعانات دعم لفائدة المشاريع التي يعدها الشباب بصفة فردية أو جماعية، والجمعيات المعتمدة لترقية تشغيل الشباب في اطار برامج إدماج الشباب مهنيا، والجماعات المحلية في اطار خلق وظائف مدفوعة الأجر بمبادرة محلية جميع النفقات المرتبطة بتنفيذ هذه المشاريع لاسيما :
نفقات دراسة المشاريع
- نفقات التكوين نفقات متابعة المشاريع.