مرسوم تنفيذي رقم 90-143
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-143 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب، ويحدد القانون الاساسي لمندوب تشغيل الشباب. 702
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 9
يحدد الوزير المكلف بالتشغيل بالتشاور مع الوزراء المعنيين كيفيات تعيين أعضاء لجنة تشغيل الشباب باستثناء المندوب وكيفيات تنظيم هذه اللجنة وسيرها.