مرسوم تنفيذي رقم 90-143
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-143 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب، ويحدد القانون الاساسي لمندوب تشغيل الشباب. 702
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 15
يتقاضى المندوب ومعاونوه المشار اليهم في المادة 7 أعلاه، ومنسق اللجنة المحلية للادماج المهني للشباب، فضلا عن أجورهم الاساسية، تعويضا خاصا مرتبطا بنتائج تنفيذ برنامج الادماج المهني للشباب الذي يحدد نص لاحق كيفية تخصيصه.